وقال مالك : حفنة من طعام ( 1 ) .
وقال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في
إحدى الروايتين : لا شئ عليه ، لأن ابن عباس سئل : عن محرم ألقى قملة
ثم طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالة لا تبتغى ( 2 ) .
ولا دلالة فيه على عدم الفدية .
إذا عرفت هذا ، فإن الكفارة تجب في العمد والسهو والخطأ ،
كالصيد . وللرواية ( 3 ) .
مسألة 399 : يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافة ، وتجب
في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ ( 4 ) رحمه الله
وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان ، وهو مروي عن
ابن عباس وعطاء ( 5 ) .
لقوله عليه السلام : ( ولا يعضد شجرها ) ( 6 ) .
ولقول ابن عباس : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليه السلام : " إذا كان في دار الرجل
هامش
( 1 ) المغني 3 : 273 - 274 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .
( 2 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .
( 3 ) تقدمت في صدر المسألة .
( 4 ) المبسوط - للطو سي - 1 : 354 .
( 5 ) الأم 2 : 208 ، مختصر المزني : 71 ، المجموع 7 : 494 و 496 ، فتح العزيز
7 : 511 ، حلية العلماء 3 : 322 ، فتح الباري 4 : 35 ، المغني 3 : 367 ، الشرح
الكبير 3 : 380 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 365 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 / 448 ، سنن أبي داود 2 :
212 / 2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 .
( 7 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 226 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 .