د - من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلمه فأدماه ، وجب على المفتي دم
شاة ، لأنه الأصل في إراقة الدم .
ولأن إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السلام : أن رجلا أحرم فقلم
أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد
ما أحرم ، فقصه فأدماه ، قال : " على الذي أفتاه شاة " ( 1 ) .
البحث الرابع : في جزاء قتل هوام الجسد وقطع الشجر .
مسألة 398 : يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كف من
طعام - وبه قال عطاء ( 2 ) - لأنه حصل به الترفه والتنظف ، فوجب عليه
الفداء ، كحلق الرأس .
ولقول الصادق عليه السلام : " المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه
متعمدا ، وإن فعل ( 3 ) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة
بيده " ( 4 ) .
وقال أصحاب الرأي : يتصدق بمهما كان ( 5 ) .
وقال إسحاق : يتصدق بتمرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 333 / 1146 .
( 2 ) المغني 3 : 274 ، المجموع 7 : 334 .
( 3 ) في المصدر : " وإن قتل " .
( 4 ) التهذيب 5 : 336 / 1160 ، الإستبصار 2 : 196 - 197 / 661 .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 196 ، المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع
7 : 334 .
( 6 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .