ومن طريق الخاصة : قول أبي الصباح الكناني : سألت الصادق عليه السلام :
كيف تنحر البدنة ؟ قال : " تنحر وهي قائمة من قبل اليمين " ( 1 ) .
وعن أبي خديجة قال : رأيت الصادق عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة
يدها اليسرى ، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ،
هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ،
فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده ( 2 ) .
وهذا القيام مستحب لا واجب إجماعا .
ولو خاف نفورها ، أناخها ونحرها باركة .
مسألة 592 : يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، خلافا للعامة ( 3 ) ، وسيأتي
في موضعه . ويستحب الدعاء بالمنقول . ويمر السكين ، ولا ينخعها حتى
تموت .
وتجب التسمية عند علمائنا ، لقوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها
صواف ) ( 4 ) وقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ( 5 ) .
ولو نسي التسمية ، حل أكله ، لرواية ابن سنان - الصحيحة - عن
الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : " إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل
من ذبيحته وسم الله على ما تأكل " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 497 / 2 ، الفقيه 2 : 299 / 1488 ، وفي التهذيب 5 : 221 / 744
بتفاوت يسير .
( 2 ) الكافي 4 : 498 / 8 ، التهذيب 5 : 221 / 745 بتفاوت يسير .
( 3 ) المغني 3 : 463 ، المجموع 8 : 408 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 180 .
( 4 ) الحج : 36 .
( 5 ) الأنعام : 121 .
( 6 ) التهذيب 5 : 222 / 747 .