ونمنع تعلق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النص .
وقال محمد : إذا قص خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو
من واحدة منهما ، وجب الدم ، لأنه ربع وزيادة ، فأشبه قص يد واحدة أو
رجل واحدة ( 1 ) .
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل .
فروع
:
أ - الكفارة تجب على كل من قلم متعمدا ، ولا شئ على الناسي ولا
الجاهل عند علمائنا - وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد ( 2 ) - لما تقدم .
ولقول الصادق عليه السلام : " وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم
جاهلا به إذا كنت محرما في حجك ولا عمرتك إلا الصيد عليك الفداء
بجهل كان أو عمد " ( 3 ) الحديث .
ب - لو قص بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه .
ج - لو قص أظفار يديه ورجليه معا ، فإن اتحد المجلس ، وجب دم
واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان .
روى أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قلت له : فإن قلم
أظافير رجليه ويديه جميعا ، قال : " إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ،
فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين ، فعليه دمان " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 194 ، المجموع 7 : 376 .
( 2 ) الشرح الكبير 3 : 352 .
( 3 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 .
( 4 ) التهذيب 5 : 332 / 1141 ، الإستبصار 2 : 194 / 651 .