الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج ( 1 ) إلى منى " ( 2 ) .
وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر لا مع
الاختيار ، لأن الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظم عليه السلام ، قال :
" لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل
خروجه إلى منى ، وكذلك لمن خاف أن لا يتهيأ ( 3 ) له الانصراف إلى مكة أن
يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو ( 4 ) من منى إذا كان خائفا " ( 5 ) .
وسيأتي تمام ذلك إن شاء الله تعالى .
قال الشيخ رحمه الله : يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على
المضي إلى عرفات لضرورة وغيرها ( 6 ) ، لأن حماد بن عثمان روى - في
الصحيح - قال : سألت الصادق عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو
يؤخره ؟ قال : " هو والله سواء عجله أو أخره " ( 7 ) .
وسأل إسحاق بن عمار الكاظم عليه السلام : عن رجل محرم بالحج من مكة
ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شئ ؟ قال : " لا " ( 8 ) .
قال الشيخ ( 9 ) : ويجددان التلبية لو قدما الطواف ، ليبقيا على
إحرامهما ، ولو لم يجدداها ، انقلبت الحجة عمرة .
هامش
( 1 ) في التهذيبين : يخرجوا .
( 2 ) الكافي 4 : 458 / 5 ، التهذيب 5 : 131 / 431 ، الإستبصار 2 : 230 / 795
( 3 ) في المصدر : " لمن خاف أمرا لا يتهيأ . . . " .
( 4 ) في النسخ الخطية والحجرية : " كما مر " وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) التهذيب 5 : 133 / 437 ، الإستبصار 2 : 230 - 231 / 798 .
( 6 ) النهاية : 241 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 359 .
( 7 ) الكافي 4 : 459 / 2 ، التهذيب 5 : 14 / 135 ، و 132 / 434 .
( 8 ) الفقيه 2 : 244 / 1169 .
( 9 ) انظر : التهذيب 5 : 44 ذيل الحديث 131 .