المعتبر في قيمة النعم بمكة ، لأنه محل ذبحه .
مسألة 377 : المحرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء - خلافا
للعامة ( 1 ) - لأنه جمع بين الإحرام والحرم وقد هتكهما .
ولأن كل واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع .
ولقول الصادق عليه السلام : " وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك
الفداء مضاعفا " ( 2 ) .
إذا عرفت هذا ، فإنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أما ما
تجب فيه بدنة فإنه لا يتضاعف وإن كان القاتل محرما في الحرم ، لأصالة
البراءة ، لأن البدنة أعلى ما يجب في الكفارات .
ولقول الصادق عليه السلام : " يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ
البدنة فليس عليه ( 3 ) التضعيف " ( 4 ) .
وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقا ( 5 ) .
ولو كان الصيد لا دم فيه وقتله محل في الحرم أو محرم في الحل ، كان
عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادق عليه
السلام : " فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم " لما سأله
سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل ( 6 ) .
مسألة 378 : كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجد أطعم
ستين مسكينا ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما . ولو كان عليه بقرة ولم
هامش
( 1 ) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المهذب - للشيرازي -
1 : 225 ، المجموع 7 : 442 .
( 2 ) التهذيب 5 : 370 / 1288 .
( 3 ) في النسخ الخطية والحجرية : له . وما أثبتاه من المصدر .
( 4 ) التهذيب 5 : 372 / 1294 .
( 5 ) السرائر : 132 .
( 6 ) التهذيب 5 : 371 / 1293 .