يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيام . وإن كان عليه شاة
ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ، لقول
الصادق عليه السلام : " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما
يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ،
فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين
ثلاثة أيام ، ومن كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة ( فإن لم يجد فليطعم
ثلاثين مسكينا ) ( 1 ) فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد
فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ( 2 ) " ( 3 ) .
ومنع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم ( 4 ) ، لأن علي
ابن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام : عن حمام الحرم يصاد في الحل ،
فقال : " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم " ( 5 ) .
وجوزه ابن إدريس ( 6 ) . وليس بجيد .
ولو قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد ، لم يضمنه ، لأصالة البراءة .
ولو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو ، لزم دم شاة ، لقول الصادق
عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم : " عليه
( دم ) ( 7 ) شاة " ( 8 ) .
ولو اقتتل اثنان في الحرم ، كان على كل واحد منهما دم ، لأنه هتك
هامش
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) كلمة " في الحج " لم ترد في المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 343 / 1187 .
( 4 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 341 ، التهذيب 5 : 348 ذيل الحديث 1208 .
( 5 ) التهذيب 5 : 348 / 1209 .
( 6 ) السرائر : 131 .
( 7 ) أضفناها من المصدر .
( 8 ) الكافي 4 : 397 / 7 ، التهذيب 5 : 384 / 1342 .