بنصف درهم ، والبيض بربع درهم ، وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة
بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق
عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : " إن كان أغلق ( الباب بعد
ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب ) ( 1 ) قبل أن يحرم فعليه ثمنه " ( 2 ) .
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام : عن رجل أغلق بابه على
حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : " إن كان أغلق عليها قبل أن
يحرم ، فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع
درهم ( 3 ) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل
فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم " ( 4 ) .
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فلا ضمان .
وقال بعض علمائنا : يضمن بنفس الإغلاق ، للرواية ( 5 ) . وليس بجيد .
ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة .
ولو أغلق على غير الحمام من الصيود ، ضمن إذا تلف بالإغلاق .
مسألة 362 : لو نفر حمام الحرم ، فإن رجع ، كان عليه دم شاة ، وإن
لم يرجع ، وجب عليه لكل طير شاة .
قال الشيخ رحمه الله : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم
أجد به حديثا مسندا ( 6 ) .
وأقول : إن التنفير حرام ، لأنه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان
هامش
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 350 / 1215 .
( 3 ) في المصدر : نصف درهم .
( 4 ) التهذيب 5 : 350 / 1216 .
( 5 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 290 .
( 6 ) التهذيب 5 : 350 ذيل الحديث 1217 .