تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
فكان عليه ضمانه ، كما يضمن الآدمي . ولا فرق بين أن ينصب في ملكه أو ملك غيره ، لأنه نصب الشبكة يقصد بها الاصطياد ، فهو بمنزلة الأخذ باليد .
ولو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه ، لأنه لم يوجد منه بعد إحرامه سبب الإتلاف ، فكان كما لو صاده قبل الإحرام وتركه في منزله ، فتلف بعد إحرامه ، أو باعه وهو حلال ، فذبحه المشتري .
فيما لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شئ تلف به ، ضمنه بم لأن الإتلاف بسببه ، وكذا لو نفره فتلف في حال نفوره .
ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف فهل يضمنه ؟ قال بعض العامة : لا يضمنه ، لأن التلف ليس منه ولا بسببه ( 1 ) . وقال بعضهم : يضمنه ( 2 ) .
ولو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ، ضمن .
وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل ، ضمن ، لأنه سبب في إتلافه ، ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت .
أما لو أمسكها المحل في الحرم فتلفت وتلف فرخها في الحل ، قال الشيخ رحمه الله : يضمن الجميع ( 3 ) .
مسألة 366 : لو أرسل كلبا فأتلف صيدا ، وجب عليه الضمان ، لأن إرسال الكلب يسبب إلى الهلاك .
ولو كان الكلب مربوطا ، فحل رباطه ، فكذلك ، لأن السبع شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي في قتل الصيد حل الرباط وإن كان الاصطياد لا يتم إلا بالإغراء .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 552 ، الشرح الكبير 3 : 366 . ( 2 ) المغني 3 : 552 ، الشرح الكبير 3 : 366 . ( 3 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 347 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 446 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث