لا تتغلظ باجتماع أسباب التغليظ ( 1 ) .
د - لو أصابه الحلال أولا ثم أصابه الحرام ، فلا شئ على المحل ،
والواجب على المحرم جزاء مجروح .
ولو كان السابق المحرم ، فعليه جزاؤه سليما .
ولو اتفقا في حالة واحدة ، وجب على المحرم جزاء كامل ، ولا شئ
على المحل .
وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه ، لأنه أتلف بعض الجملة ( 2 ) .
وهو غلط ، لأن المحل لا جزاء عليه ، فتعذر الجزاء منه ، فيجب الجزاء
بكماله على الآخر .
ه - لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المحل
القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا .
وقال بعض العامة : يجب جزاء واحد عليهما ( 3 ) .
و - لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد
منهما فداء كامل ، أما القاتل : فلجنايته ، وأما الآخر : فلإعانته ، لأن ضريسا
سأل الباقر عليه السلام : عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ،
قال : " على كل واحد منهما الفداء " ( 4 ) .
ز - لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كل واحد فداء كامل ، لأن
الأكل محرم كالقتل ، لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم محرمون ،
قال : " عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 441 .
( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 323 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436 .
( 3 ) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370 .
( 4 ) التهذيب 5 : 352 / 1223 .
( 5 ) التهذيب 5 : 352 / 1225 .