وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة . وقد تقدم ( 1 ) البحث معه .
مسألة 326 : لو عجز عن الشاة ، قوم ثمنها دراهم ، وفضه على البر ،
وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، ولو زاد التقويم على ذلك ،
لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشر ، ولو نقص ، لم يجب عليه الإكمال ،
لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساكين للشاة في اليمين وأذى الحلق
وغيرهما .
ولقول الصادق عليه السلام : " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما
يكفر من موضعه الذي أصاب فيه ( الصيد ) ( 2 ) قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم
قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام
لكل نصف صاع يوما " ( 3 ) .
وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال :
" عليه شاة " قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : " فعليه إطعام عشرة
مساكين " ( 4 ) .
مسألة 327 : لو عجز عن الإطعام ، صام عن كل نصف صاع يوما ،
ولو زاد التقويم على خمسة أصوع ، لم يكن عليه صوم عن الزائد ، ولو
نقص ، لم يكن عليه إلا بقدر التقويم ، لما ثبت من مقابلة صوم اليوم لنصف
صاع ، فكذا هنا .
ولقول الصادق عليه السلام : " فإن لم يقدر على الطعام صام لكل
نصف صاع يوما " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في صفحة 399 .
( 2 ) أضفناها من المصدر .
( 3 ) الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 - 342 / 1183 .
( 4 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، التهذيب 5 : 343 / 1186 .
( 5 ) الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 - 342 / 1183 .