واعلم أن الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها
كالخلاف فيما تقدم ( 1 ) .
ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيام ، صام ثلاثة
أيام ، لما ثبت من أنها بدل في كفارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين ، وكذا
في كفارة الأذى ، فكذا هنا .
ولقول الصادق عليه السلام : " ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة
مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ( 2 ) " ( 3 ) .
مسألة 328 : وفي الثعلب شاة ، لأن أبا بصير سأل الصادق عليه
السلام : عن رجل قتل ثعلبا ، قال : " عليه دم " قلت : فأرنبا ؟ قال : " مثل
ما في الثعلب " ( 4 ) .
قال الشيخان رحمهما الله تعالى : إن في الثعلب مثل ما في الظبي ( 5 ) .
ولم يثبت .
ويمكن الاحتجاج بقول الصادق عليه السلام : " ومن كان عليه شاة فلم
يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " ( 6 ) .
إذا عرفت هذا ، ففي الأرنب شاة ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال عطاء ( 7 ) -
لأنه كالثعلب ، فيكون جزاؤه مساويا لجزائه .
ولقول الكاظم عليه السلام : " في الأرنب شاه " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في المسألة 318 .
( 2 ) كلمة " في الحج " لم ترد قي المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 3 43 / 1187 .
( 4 ) الكافي 4 : 386 / 7 ، الفقيه 2 : 233 / 1116 ، التهذيب 5 : 343 / 1188 .
( 5 ) المقنعة : 68 ، النهاية : 222 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 340 .
( 6 ) التهذيب 5 : 343 / 1187 .
( 7 ) المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 .
( 8 ) الكافي 4 : 387 / 8 ، الفقيه 2 : 233 / 1114 ، التهذيب 5 : 343 / 1189 .