لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين ، لما تقدم ( 1 ) في النعامة .
ولقول الباقر عليه السلام : " لكل طعام مسكين يوما " ( 2 ) .
والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدم ( 3 ) .
ولو لم يتمكن من هذه الأصناف ، صام تسعة أيام ، لما ثبت في كفارة
اليمين من أن صوم ثلاثة أيام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز ، فكذا
هنا .
ولقول الصادق عليه السلام : " فإن لم يجد ( 4 ) فليطعم ثلاثين مسكينا ،
فإن لم يجد ( 5 ) فليصم تسعة أيام " ( 6 ) .
الثالث : في كفارة الظبي والثعلب والأرنب .
مسألة 325 : لو قتل المحرم ظبيا ، وجب عليه دم شاة ، وبه قال علي
عليه السلام ، وعطاء وعروة وعمر بن الخطاب والشافعي وأحمد وابن
المنذر ( 7 ) ، لأنه قول من سميناه من الصحابة ، ولم يعلم لهم مخالف ، فكان
حجة .
وما رواه العامة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( وفي
الظبي شاة ) ( 8 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " وفي الظبي
شاة " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في المسألة 319 .
( 2 ) التهذيب 5 : 342 / 1184 .
( 3 ) تقدم في المسألة 318 .
( 4 ) في المصدر : فإن لم يقدر .
( 5 ) في المصدر : فإن لم يقدر .
( 6 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، التهذيب 5 : 342 - 343 / 1186 .
( 7 ) المغني 3 : 546 و 547 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 82 .
( 8 ) سنن الدارقطني 2 : 247 / 52 ، المغني 3 : 546 ، الشرح الكبير 3 : 362 .
( 9 ) التهذيب 5 : 341 / 1181 .