ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الحاج أشعث أغبر ) ( 1 ) وهو ينافي
الاكتحال .
مسألة 246 : لو اكتحل الرجل والمرأة بالأثمد أو الأسود ، فعلا محرما
عند أكثر علمائنا ( 2 ) ، ولا تجب به الفدية ، عملا بأصالة البراءة السالم عن
معارض من نص أو غيره .
قال الشافعي : إن فعلا ، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشئ ( 3 ) .
ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة .
ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة ، لقول الصادق عليه السلام : " تكتحل
المرأة ( المحرمة ) ( 4 ) بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة " ( 5 ) .
وقال الصادق عليه السلام : ( لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن
السواد زينة " ( 6 ) . وهو يدل على التعليل ، فيطرد الحكم باطرادها .
وقال الشافعي : يحرم الاكتحال بما فيه طيب - خلافا لأبي حنيفة ( 7 ) - وما
لا طيب فيه يجوز الاكتحال به . نقله المزني ( 8 ) .
وله قول آخر : إنه يكره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 313 ذيل المسألة 106 .
( 2 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 68 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 220 ، والمبسوط
1 : 321 ، وسلار في المراسم : 106 ، وابن إدريس في السرائر : 128 .
( 3 ) الأم 2 : 150 ، المجموع 7 : 353 - 354 ، المغني 3 : 314 ، الشرح الكبير 3 : 332 .
( 4 ) أضفناها من المصدر .
( 5 ) التهذيب 5 : 301 / 1024 .
( 6 ) التهذيب 5 : 301 / 1025 .
( 7 ) فتح العزيز 7 : 463 .
( 8 ) فتح العزيز 7 : 463 ، مختصر المزني : 66 ، الحاوي الكبير 4 : 121 ، المجموع 7 :
353 .
( 9 ) فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 353 .