ولما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ،
قال : " إذا خرج بالمحرم الخراج ( 1 ) أو الدمل فليبطه ( 2 ) وليداوه بسمن أو
زيت " ( 3 ) .
البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب
مسألة 244 : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل
بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله حرم
استعمال الطيب ( 4 ) ، وهو قول كل من حرم استعمال الطيب ، وتجب به الفدية
كما قلنا في الطيب ، لقول الصادق عليه السلام : " لا يكحل المحرم عينيه
بكحل فيه زعفران ، وليكحلها بكحل فارسي " ( 5 ) .
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ، لما رواه معاوية بن عمار
- في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا بأس بأن تكتحل وأنت
محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا " ( 6 ) .
مسألة 245 : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد ، سواء كان رجلا أو
امرأة ، إلا عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلا إذا
هامش
( 1 ) الخراج : القروح . القاموس المحيط 1 : 185 " خرج " .
( 2 ) بظ الجرح : شقه . القاموس المحيط 2 : 351 " بظ " .
( 3 ) الفقيه 2 : 222 / 1040 ، التهذيب 5 : 304 / 1036 .
( 4 ) انظر : صحيح مسلم 2 : 866 / 99 ، وصحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، وسنن النسائي
5 : 196 ، وسنن البيهقي 5 : 70 ، ومسند أحمد 1 : 215 ، وفيها تصريح بتحريم الطيب
للميت المحرم . فللمحرم الحي أولى كما ذكره ابنا قدامة في المغني 3 : 296 ، والشرح
الكبير 3 : 288 .
( 5 ) التهذيب 5 : 301 / 1027 .
( 6 ) الكافي 4 : 357 ذيل الحديث 5 ، التهذيب 5 : 302 / 1028 .