للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ( 1 ) .
وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة ،
لأنه مصبوغ بطين لا بطيب ، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن
كان السواد مكروها ، لأصالة الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه ، أو كان في
معناه .
وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها ، فما منع
المحرم من استعماله منع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته ، وإلا فلا .
مسألة 241 : لو مات المحرم ، لم يجز تغسيله بالكافور - وهو إجماع -
للأحاديث الدالة عليه من طرق العامة ( 2 ) والخاصة :
روى محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام : عن
المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : " يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع
بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا " ( 3 ) .
البحث الرابع : الأدهان
مسألة 242 : الدهن ضربان : طيب وغير طيب .
فالطيب : البنفسج والورد والنيلوفر والبان ( 4 ) وما في معناه ، ولا خلاف أن
فيه الفدية على أي وجه استعمله .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 333 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 126 ، بدائع
الصنائع 2 : 185 .
( 2 ) راجع : صحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، وصحيح مسلم 2 : 865 / 94 ، وسنن النسائي
5 : 196 ، وسنن البيهقي 5 : 53 و 70 .
( 3 ) التهذيب 1 : 330 / 965 عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، وفيه ة " لا يقرب
طيبا " .
( 4 ) البان : ضرب من الشجر ، طيب الزهر ، واحدتها : بانة ، ومنه دهن البان . لسان العرب
13 : 61 ، الصحاح 5 : 2081 " بون " .