تخرجه " ( 1 ) .
مسألة 212 : الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ، ويضمنه المحرم
في الحل ، والمحل في الحرم ، عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام وابن
عباس وعمر ، وأكثر أهل العلم ( 2 ) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه قال لكعب
في جرادتين : ما فعلت في تينك ( 3 ) ؟ قال : بخ درهمان خير من مائة
جرادة ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " المحرم لا يأكل
الجراد " ( 5 ) .
وقال أبو سعيد الخدري : هو من صيد البحر ( 6 ) . وللشافعي قول غريب
إنه من صيد البحر ، لأنه يتولد من روث السمك ( 7 ) - وعن أحمد روايتان ( 8 ) - لما
روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه من صيد البحر ( 9 ) .
قال أبو داود : الظاهر أنه عليه السلام قال : ( إنه من صيد البر ) فوهم
الراوي ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 760 ، التهذيب 5 : 367 / 1281 .
( 2 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 ، بداية المجتهد 1 : 363 ، المجموع 7 : 296
و 331 ، فتح العزيز 7 : 490 .
( 3 ) في المصادر : ما جعلت في - على - نفسك ؟ .
( 4 ) الأم 2 : 191 ، مختصر المزني : 72 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 ،
المجموع 7 : 332 .
( 5 ) التهذيب 5 : 363 / 1262 .
( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 332 ، المغني 3 : 544 ، الشرح الكبير 3 : 316 .
( 7 ) فتح العزيز 7 : 490 .
( 8 ) المغني 3 : 544 و 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 .
( 9 ) سنن أبي داود 2 : 171 / 1853 و 1854 ، سنن البيهقي 5 : 207 .
( 10 ) راجع سنن أبي داود 2 : 171 ذيل الحديث 1854 ، والمغني 3 : 545 ، والشرح الكبر
3 : 316 .