والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم " ( 1 ) وبه قال الشافعي ( 2 )
وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قتلها فداها ( 3 ) .
مسألة 210 : لا يؤثر الإحرام ولا الحرم تحريم شئ من الحيوان
الأهلي وإن توحش كالإبل والبقر والغنم ، بإجماع العلماء .
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( أفضل الحج
العج والثج ) ( 4 ) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " يذبح في الحرم
الإبل والبقر والغنم والدجاج " ( 5 )
إذا عرفت هذا ، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمحل والمحرم ، وأكله
لهما في الحل والحرم إجماعا .
وأما الدجاج الحبشي : فعندنا أنه كالأهلي يجوز للمحرم ذبحه وأكله في
الحل والحرم ، ولا جزاء فيه ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن
عمار عن دجاج الحبش ، فقال : " ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين
السماء والأرض " ( 6 ) .
وقال الشافعي : فيه الجزاء ( 7 ) .
وليس بشئ ، لأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 761 ، التهذيب 5 : 366 / 1277 بتفاوت يسير .
( 2 ) الأم 2 : 201 ، فتح العزيز 7 : 488 - 489 ، المجموع 7 : 334 .
( 3 ) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير 3 : 311
( 4 ) سنن الترمذي 3 : 189 / 827 ، سنن ابن ماجة 2 : 975 / 924 ، سنن الدارمي 2 : 31
بتفاوت .
( 5 ) التهذيب 5 : 367 / 1279 .
( 6 ) التهذيب 5 : 367 / 1280 ، وفي الكافي 4 : 232 ( باب ما يذبح في الحرم . . . )
الحديث 2 ، والفقيه 2 : 172 / 756 بتفاوت يسير .
( 7 ) الحاوي الكبير 4 : 331 ، المجموع 7 : 296 .