الله : يلزمه ( 1 ) .
وليس بجيد ، لأن الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا
يجب إتمامه .
تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلا بإذن المستأجر ، لأن
منافعه مملوكة له . وكذا ينبغي في الضيف ، لافتقار صومه تطوعا إلى الإذن .
المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف
مسألة 180 : يحرم على المعتكف الجماع بالنص والإجماع .
قال الله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود
الله فلا تقربوها " ( 2 ) .
وأجمع العلماء كافة على تحريم الوطئ للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع
فيه متعمدا ، فسد اعتكافه إجماعا ، لأن الوطئ إذا حرم في العبادة أفسدها ،
كالحج والصوم .
وإن كان ناسيا ، لا يبطل - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لقوله عليه السلام :
( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ( 4 ) .
ولأنها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 290 ، وراجع : أيضا المعتبر للمحقق الحلي : 322 ، والمختلف
- للمصنف - : 252 .
( 1 ) البقرة : 187 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 2 : 201 ، المجموع 6 : 524 و 527 ، فتح العزيز 6 : 481 ، حلية
العلماء 3 : 225 ، المغني 3 : 139 ، الشرح الكبير 3 : 155 .
( 4 ) الفتح الكبير 2 : 135 ، كنز العمال 4 : 233 / 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم
الكبير .