ج : الأقرب أن الإمام كغيره .
د : لو انفضوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا ، أتم الخبطة
سواء طال الفصل أو لا ، لحصول مسمى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة .
ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها وهو قول أبي إسحاق ( 1 ) .
ونمنع اشتراط الموالاة .
وقال الشافعي : إن طال استأنف الخطبة وإلا فلا .
وعنه : أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة ; لبطلانها ،
ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا ( 2 ) .
ه : لو انفضوا بعد الخطبة وهناك غيرهم ، فالوجه إعادة الخطبة ،
ويصلي جمعة - وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) - لأنه متمكن من الجمعة بشرائطها .
وله قول : إنه يصلي ظهرا ( 4 ) .
و : لو اشترطنا الركعة فانفضوا قبل إكمالها ، احتمل العدول إلى
الظهر ، لأنها صلاة انعقدت صحيحة ، فيجوز العدول كذاكر الفائتة ،
والذي قد زوحم ، والاستئناف ، لبطلان ما عقدها له .
ز : لو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين ، سقطت إن لم يعودوا
في الوقت ، ولو انفضوا في أثناء الخطبة ، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا
الواجب منها أولا ، وإن سمعوا الواجب أجزأ .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 118 ، المجموع 4 : 507 .
( 2 ) مختصر المزني : 26 ، المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 518 و 521 - 522 ، حلية العلماء
2 : 237 .
( 3 ) المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 521 - 522 .
( 4 ) المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 521 - 522 .