البحث الرابع : الجماعة
مسألة 396 : الجماعة شرط في الجمعة ، فلا تصح فرادى ، وعليه
إجماع العلماء كافة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك ، وقال :
( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 1 ) .
ولأن تسميتها جمعة من الاجتماع ، فلا تتحقق من دونه .
ولما رواه زرارة قال : " فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين
صلاة ، واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة " ( 2 ) .
وهي شرط في الابتداء لا في الاستدامة ، فلو ابتدأ منفردا ثم ائتم به في
الأثناء لم تنعقد .
ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد التحريم ، لم تبطل على ما تقدم .
مسألة 397 : إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان
الإمام راكعا ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ
الإمام - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد ، وهو
مروي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس ، ومن التابعين سعيد بن المسيب
والحسن والشعبي والنخعي والزهري ( 3 ) - لقوله عليه السلام : ( من أدرك من
الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن البيهقي 2 : 345 ، سنن الدارقطني 1 : 272 -
273 / 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 419 / 6 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، أمالي الصدوق :
319 / 17 ، الخصال : 422 / 21 و 533 / 11 .
( 3 ) الأم 1 : 206 ، المجموع 4 : 556 و 558 ، فتح العزيز 4 : 552 ، المغني 2 : 158 ، الشرح
الكبير 2 : 177 ، بدائع الصنائع 1 : 267 ، شرح العناية 2 : 35 .
( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 10 - 11 / 1 - 6 ، سنن ابن ماجة 1 : 356 / 1121 ، المستدرك للحاكم
1 : 291 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 : 129 .