تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
قصد المعصية ، والمنع ، اعتبارا بالمنافي ، كما لو قصد الإقامة في أثناء المسافة . د : قد بينا أن المسح على الخف حرام ، أما من جوزه فإنه يجوز في السفر ثلاثة أيام ، واشترط الشافعي إباحة السفر ، ولو كان معصية ، احتمل عنده أن يمسح يوما وليلة ، لأن للمقيم ذلك ، وغاية الأمر فرض السفر كالمعدوم . وعدمه ، لأن المسح رخصة ، فلا يثبت للعاصي ( 1 ) . وكذا لو لبس خفا مغصوبا ، ففي المسح عليه عنده وجهان ( 2 ) . ه‍ : لو عدم الماء في سفر المعصية ، وجب التيمم ولم يجز له ترك الصلاة . وهل تجب الإعادة ؟ الأقرب : المنع ، لاقتضاء الأمر الإجزاء . ولأن المعصية تأثيرها في منع الرخصة ، والصلاة بالتيمم عند عدم الماء واجبة ، فلا تؤثر فيها المعصية ، وهو أحد وجهي الشافعية ( 3 ) . والثاني : الإعادة ، لأن الصلاة بالتيمم من رخص السفر ، فإن المقيم إذا تيمم لعدم الماء ، أعاد ، فلا يثبت في حق العاصي بسفره ( 4 ) . والأولى ممنوعة . و : لو وثب من بناء عال أو جبل متلاعبا ، فانكسرت رجله ، صلى قاعدا ولا إعادة ، لأن ابتداء الفعل باختياره دون دوام العجز ، وهو أحد وجهي الشافعية . والثاني : بعيد ، لأنه عاص بما هو سبب العجز عن القيام ،
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 485 ، الوجيز 1 : 59 ، فتح العزيز 4 : 457 ، حلية العلماء 1 : 136 و 2 : 192 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 28 ، المجموع 1 : 509 - 510 . ( 3 ) المجموع 4 : 345 ، حلية العلماء 2 : 192 . ( 4 ) المجموع 4 : 345 .