مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم ؟ فقال : " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر
وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول ، فلا ولا كرامة " ( 1 ) .
ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يقصر في
صلاته دون صومه ( 2 ) .
والوجه : القصر فيهما ، لأنه مباح ، وإلا لم يجز القصر في الصلاة .
قال الصادق عليه السلام : " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت
قصرت " ( 3 ) .
تذنيب : قال الصدوق رحمه الله : لو قصد مسافة ثم مر في أثنائها إلى
الصيد ، أتم حال ميله ، وقصر عند عوده ( 4 ) . وهو جيد .
آخر : سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرز عاص ، فلا يجوز له
الترخص .
البحث السادس : في أمور ظن أنها شروط وليست كذلك
مسألة 636 : لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا أجمع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 438 / 10 ، الفقيه 1 : 288 / 1312 ، التهذيب 3 : 217 / 538 ، الإستبصار
1 : 236 / 845 .
( 2 ) اضطربت كتب المصنف في نقل فتوى الشيخ هذه ، فهنا وفي نهاية الأحكام 2 : 182 نقل
عنه القصر في الصلاة دون الصوم ، ونقله عنه أيضا المحقق في المعتبر : 252 ، وفي المختلف :
161 نقل قوله بالإتمام في الصلاة والإفطار في الصوم ، كما نقله عنه أيضا العاملي في مفتاح
الكرامة 3 : 579 ، والصحيح - كما في النهاية : 122 ، والمبسوط 1 : 136 - التمام في الصلاة
والإفطار في الصوم .
( 3 ) الفقيه 1 : 280 / 1270 ، التهذيب 3 : 220 / 551 .
( 4 ) الفقيه 1 : 288 ذيل الحديث 1314 .