تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أما الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ، فإنهم أضافوا المسح ثلاثة أيام ( 1 ) . ولا يترخص العاصي فيه أيضا عند الشافعي - خلافا لأبي حنيفة ( 2 ) - وكذا لا يترخص بالتنفل على الراحلة والجمع بين صلاتين ( 3 ) .

فروع

: أ : لا يشترط انتفاء المعصية في سفره ، فلو كان يشرب الخمر في طريقه ويزني ، يرخص ، إذ لا تعلق لمعصيته بما هو سبب الرخصة . ب : لو كانت المعصية جزءا من داعي السفر ، لم يترخص ، كما لو كانت هي الداعي بأجمعه . ج : لو قصد سفرا مباحا ثم أحدث نية المعصية ، انقطع ترخصه لأنها لو قارنت الابتداء ، لم تفد الرخصة ، فإذا طرأت ، قطعت ، كنية الإقامة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا ينقطع ، لأن السفر انعقد مباحا مرخصا ، والشروط تعتبر في الابتداء ( 4 ) . ولو انعكس الفرض ، لم يترخص في الابتداء ، بل من حيث العود إلى الطاعة إن كان الباقي مسافة ، وإلا فلا ، وللشافعية كالوجهين السابقين ( 5 ) . ولو ابتدأ بسفر الطاعة ثم عدل إلى قصد المعصية ، انقطع سفره حينئذ ، فإن عاد إلى سفر الطاعة عاد إلى الرخصة إن كان الباقي مسافة . وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق والمتأخر مسافة ، احتمل القصر ، لوجود المقتضي ، وهو : قصد المسافة ، مع انتفاء المانع ، وهو :
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 476 و 483 ، حلية العلماء 1 : 130 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المغني 1 : 322 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 128 . ( 3 ) المجموع 1 : 485 - 486 و 4 : 345 ، فتح العزيز 4 : 457 ، كفاية الأخيار 1 : 87 . ( 4 ) المجموع 4 : 345 ، فتح العزيز 456 . ( 5 ) المجموع 4 : 345 ، فتح العزيز 4 : 456 - 457 .