وقال الشافعي يقصر ( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله : ( إن الله وضع عن
المسافر الصوم وشطر الصلاة ) ( 2 ) .
د : المعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ، سواء كان
بأول مرة أو بأزيد .
ه : هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يردد في
السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة ، أولا ؟ إشكال ينشأ : من الوقوف على
مورد النص ، ومن المشاركة في المعنى .
البحث الخامس : إباحة السفر
مسألة 634 : يشترط في جواز القصر إباحة السفر ، بإجماع علمائنا ،
فلا يترخص العاصي بسفره ، كتابع الجائر ، والمتصيد لهوا وبطرا ، وقاطع
الطريق ، وقاصد مال غيره أو نفسه بسفره ، والخارج على إمام عادل ، والآبق
من سيده ، والناشزة من زوجها ، والغريم إذا هرب من غريمة مع تمكنه ،
والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد
وإسحاق ( 3 ) - لقوله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد } ( 4 ) .
قال ابن عباس : غير باغ على المسلمين ، مفارق لجماعتهم ، مخيف
للسبيل ، ولا عاد عليهم بسيفه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 188 ، المغني 2 : 105 ، الشرح الكبير 2 : 115 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 533 / 1667 ، سنن الترمذي 3 : 94 / 715 ، سنن أبي داود 2 :
317 / 2408 ، سنن النسائي 4 : 180 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347
و 5 : 29 .
( 3 ) الأم 1 : 185 ، المجموع 4 : 334 ، فتح العزيز 4 : 456 ، حلية العلماء 2 : 191 ، الكافي
في فقه أهل المدينة : 67 ، بلغة السالك 1 : 170 ، المغني 2 : 102 ، الشرح الكبير 2 : 92 .
( 4 ) البقرة : 173 .
( 5 ) المغني 2 : 102 .