تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولأن المشقة ربما حصلت عند مشاهدة الجدار من فراسخ بعيدة . والاعتبار بمشاهدة صحيح الحاسة وسماع صحيح السمع ، دون بالغ النهاية فيهما وفاقد كمال إحداهما . ولا عبرة بالبساتين والمزارع ، فيجوز القصر قبل مفارقتهما مع خفاء الجدار والأذان ، لأنها ليست مبنية للسكنى ، سواء كانت محوطة أو لا ، إلا إذا كان فيها دور وقصور للسكنى . وللشافعية وجه آخر ، وهو : مجاوزة البساتين والمزارع مطلقا والمشهور عندهم : الأول ( 1 ) .

فروع

: أ : لا فرق بين البلد والقرية في ذلك . وشرط بعض الشافعية مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة على ساكن القرية دون البلد ( 2 ) . وليس بمعتمد . وبعضهم شرط مجاوزة البساتين في القرى دون المزارع ( 3 ) . ب : لو جمع سور قرى متفاصلة ، لم يشترط في المسافر من أحدها مجاوزة ذلك السور ، بل خفاء جدران قريته وأذانها . ج : لو كان خارج البلد على طرفه خراب لا عمارة وراءه ، لا تشترط مجاوزته ، لأنه ليس موضع إقامة ، وبه قال الشافعي . وله آخر : اشتراط المجاوزة إذا كان بقايا الحيطان قائمة ولم يتخذ مزارع ( 4 ) . د : لو سكن واديا وسار في عرضه أو طوله ، اشترط خفاء الأذان . وكذا لو سكن في الصحراء .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 348 ، فتح العزيز 4 : 436 ، حلية العلماء 2 : 195 . ( 2 ) المجموع 4 : 347 - 348 ، فتح العزيز 4 : 436 . ( 3 ) فتح العزيز 4 : 436 ، حلية العلماء 2 : 195 . ( 4 ) المجموع 4 : 347 ، فتح العزيز 4 : 435 - 436 ، مغني المحتاج 1 : 263 .