فروع
:
أ : يكره أن يستنيب المسبوق ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا
أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدم إلا من شهد الإقامة " ( 1 ) .
ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق ، فإن استنابه ، جاز أن يستنيب
ثانيا .
ب : لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث
أو أحدث عمدا .
وقال أبو حنيفة : إن سبقه ، جاز أن يستخلف ، وإن تعمد ، لم يجز
وأتموا منفردين ( 2 ) . بناء على أصله من أن سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، فإذا
بقي حكمها ، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف .
ج : استخلاف الإمام ليس بشرط ، فلو تقدم بعض المأمومين بنفسه
وأتم الصلاة ، جاز ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا بد من الاستخلاف ، فإن تقدم بنفسه ، لم يجز أن
يصلوا معه ( 4 ) .
د : لو استخلف اثنين حتى يصلي مع كل واحد منهما بعض الناس ،
جاز في غير الجمعة .
مسألة 594 : ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته وإن
كان آخر صلاة الإمام ، عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 42 / 146 ، الإستبصار 1 : 434 / 1674 .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 226 .
( 3 ) الأم 1 : 175 ، المجموع 4 : 244 .
( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 226 ، الهداية للمرغيناني 1 : 59 .