وبين الإمام ما لا يتخطى ، فليس ذلك الإمام لهم بإمام " ( 1 ) .
والثاني : الجواز ، لأن القصد من التخطي - وهو العلم بحال الإمام -
حاصل كالنهر ( 2 ) . وهو حسن .
وللشافعي قولان ( 3 ) .
ج : لو كان الحائل قصيرا يمنع حال الجلوس خاصة من المشاهدة
فالأقرب : الجواز .
د : لو وقف الإمام في بيت وبابه مفتوح ، فوقف مأموم خارجا بحذاء
الباب بحيث يرى الإمام أو بعض المأمومين ، صحت صلاته .
وكذا إن صلى قوم عن يمينه أو شماله أو من ورائه ، صحت صلاتهم وإن
لم يشاهدوا من في البيت ، لأنهم يرون هذا وهو يرى الإمام أو المأمومين في
البيت .
فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو شمالها
لا يشاهدون من في المسجد ، لم تصح صلاتهم إذا لم يكونوا على سمت
المحاذي للباب .
ه : لو صلى في داره وبابها مفتوح يرى منه الإمام أو بعض المأمومين ،
صحت صلاته ، ولا يشترط اتصال الصفوف به .
وللشافعي قولان ( 4 ) .
و : لو صلى بين الأساطين ، فإن اتصلت الصفوف به أو شاهد الإمام أو
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 385 / 4 ، التهذيب 3 : 52 / 182 ، والفقيه 1 : 253 / 1144 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 156 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 107 ، المجموع 4 : 308 ، فتح العزيز 4 : 360 ، مغني المحتاج 1 :
251 .
( 4 ) المجموع 4 : 308 ، فتح العزيز 4 : 361 - 362 ، كفاية الأخيار 1 : 85 ، حلية العلماء 2 :
184 .