والسند ضعيف . وبقول الشيخ قال أحمد والثوري ( 1 ) .
ب : لو أدرك الإمام في التشهد ، جلس معه ، فإذا سلم الإمام قام
فصلى ركعتين - إن قلنا بالقضاء - يأتي فيهما بالتكبير .
ج : لو أدركه في ركوع الثانية ، وجبت المتابعة ، لأنه مدرك للفرض
حينئذ ، فيركع ، فإذا سلم الإمام ، قام فأتم الصلاة وقد فاته تكبير الأولى ،
وفي قضائه ما تقدم .
ولو أدركه رافعا من ركوعها ، فاتته الصلاة .
ولو أدركه في أثناء التكبير ، تابعه في الباقي ، فإن تمكن بعد ذلك من
التكبير ولا قضاء عما فات ، فعل ، وإلا سقط .
د : يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلف بها حتى يصلي
العيد ، لتوجه الأمر حينئذ ، فيحرم عليه الإخلال به ، ويكره بعد الفجر قبل
طلوع الشمس ، لقرب وقت العبادة ، فلا ينبغي الإخلال بها .
ولقول الصادق عليه السلام : " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر
الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " ( 2 ) .
ولا بأس به قبل الفجر إجماعا .
مسألة 465 : إذا أصبح صائما يوم الثلاثين فشهد شاهدان أن الهلال
كان بالأمس وأن اليوم يوم عيد فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا
يوم الثلاثين قبل الزوال ، خرج الإمام وصلى بالناس العيد ، صغيرا كان البلد
أو كبيرا ، إجماعا ، لأن الوقت باق إلى زوال الشمس .
ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا
بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا ،
هامش
( 1 ) المغني 2 : 244 ، الشرح الكبير 2 : 261 ، العدة شرح العمدة 113 ، رحمة الأمة 1 : 87
- 88 . ( 2 ) الفقيه 1 : 323 / 1480 ، التهذيب 3 : 286 / 853 .