يقرأ - وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن ( 1 ) ، ولا نعرف لأبي حنيفة في ذلك
شيئا - لأن أبا سعيد الخدري قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يتعوذ
قبل القراءة ( 2 ) .
ولأن التعوذ تابع للقراءة ، فلا يفصل بينهما ( 3 ) .
وعن أحمد رواية : أن الاستفتاح بعد التكبيرات . وهو قول
الأوزاعي ( 4 ) .
وقال أبو يوسف : يتعوذ قبل التكبير ، لأنه عقيب دعاء الاستفتاح في
جميع الصلوات ( 5 ) .
مسألة 441 : ويقنت عقيب كل تكبيرة ، ويدعو بما شاء - والأفضل ما
نقل عن أهل البيت عليهم السلام . وباستحباب الدعاء قال الشافعي وأحمد ( 6 ) -
لأن ابن مسعود قال للوليد بن عقبة وقد سأله عن كيفية الصلاة : يكبر ، ويحمد
الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة : قول محمد بن مسلم : سألت أحدهما عليهما
السلام ، عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : " ما
هامش
( 1 ) المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 244 ، حلية العلماء 2 : 256 ، المجموع 5 : 21 ،
المبسوط للسرخسي 2 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 227 .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 35 .
( 3 ) المجموع 5 : 17 و 18 و 21 ، فتح العزيز 5 : 46 ، حلية العلماء 2 : 256 ، المغني 2 :
237 ، الشرح الكبير 2 : 244 - 245 .
( 4 ) المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 244 - 245 ، المجموع 5 : 21 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 277 ، المجموع 5 : 20 ، حلية العلماء 2 :
256 ، المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 245 .
( 6 ) المجموع 5 : 17 و 21 ، فتح العزيز 5 : 48 و 49 ، المغني 2 : 238 ، الشرح الكبير 2 :
251 .
( 7 ) سنن البيهقي 3 : 291 - 292 .