ولأنه سأل عن نفسه .
ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد ، تسقط في حق
غيره .
والجامع الذي ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة ، مع أنه وصف
سلبي والاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الأحكام .
مسألة 435 : شرائط الجمعة هي شرائط العيدين إلا الخطبتين .
وتجبان على كل من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة
وأحمد في رواية ، والشافعي في القديم ( 1 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله ،
صلاها مع شرائط الجمعة ، وقال عليه السلام : ( صلوا كما رأيتموني
أصلي ) ( 2 ) .
ولأن كل من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك ، وقد ثبت الوجوب ،
فيجب الاشتراط لعدم الفارق .
ولقول الباقر عليه السلام : " لا صلاة يوم الفطر ولا الأضحى إلا مع
إمام " ( 3 ) .
ولأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة ، لأنها أحد العيدين .
وقال الحسن والشافعي في الجديد : وأحمد في رواية : ليس لها
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 37 ، الهداية للمرغيناني 1 : 85 ، المغني 2 : 245 ، الشرح الكبير 2 :
237 - 238 ، الأم 1 : 240 ، مختصر المزني : 30 ، المجموع 5 : 3 و 26 ، فتح العزيز 5 :
5 و 9 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، سنن الدارقطني 1 : 346 / 10 ،
سنن البيهقي 2 : 345 .
( 3 ) الكافي 3 : 459 / 2 ، التهذيب 3 : 128 / 272 ، الإستبصار 1 : 444 / 1713 ، ثواب
الأعمال : 103 / 3 .