فروع
:
أ : المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر ، لما فيه من المبادرة إلى
الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ، ولأنه أول النهار ، وهو قول
بعض الشافعية ( 1 ) .
وقال بعضهم : بعد طلوع الشمس ، لأن أهل الحساب يعدون أول
النهار طلوع الشمس ( 2 ) .
ب : يستحب الدعاء أمام التوجه ، لقول الباقر عليه السلام لأبي حمزة
الثمالي : " ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء :
اللهم من تهيأ وتعبأ " ( 3 ) إلى آخره .
ج : قال الشيخ في الخلاف : الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه :
ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، لقول
الصادق عليه السلام : " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين
فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي في الصفوف " ( 4 ) .
وقال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس ( 5 ) .
وفي رواية لنا : استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق عليه
السلام - في الصحيح - قال : " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أخرى من
آخر النهار إلى غروب الشمس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 540 ، المهذب للشيرازي 1 : 121 .
( 2 ) المجموع 4 : 540 ، المهذب للشيرازي 1 : 121 .
( 3 ) التهذيب 3 : 142 / 316 .
( 4 ) الكافي 3 : 414 / 4 ، التهذيب 3 : 235 / 619 .
( 5 ) الخلاف 1 : 617 ، المسألة 385 ، وراجع : المجموع 4 : 541 و 549 .
( 6 ) الكافي 3 : 414 / 4 ، التهذيب 3 : 235 / 619 .