السلام : إني أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم ، قال : " كذا
أصنع " ( 1 ) .
مسألة 426 : يستحب التنفل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين
بأربع ركعات .
قال الشيخ : ويستحب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ، ولم أجد لأحد
من الفقهاء وفاقا في ذلك ، ويستحب بالإجماع منا ، لأن منا من يستحب
تقديمها ، ومنا من يستحب تقديم أكثرها .
ولما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة
التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : " قبل
الصلاة " ( 2 ) ( 3 ) . وعليها عمل الشيخ في أكثر كتبه ( 4 ) .
إذا عرفت هذا ، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " أما أنا
إذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت
العصر صليت ست ركعات ، فإذا انتفخ النهار صليت ست ركعات ، فإذا
زاغت الشمس صليت ركعتين ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت بعدها ستا " ( 5 ) .
ومثله عن الرضا عليه السلام ( 6 ) .
ولو أخرها جاز إجماعا منا .
واستحب أحمد ركعتين بعد الجمعة ، وإن شاء أربعا ، وإن شاء ستا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 246 / 671 .
( 2 ) التهذيب 3 : 12 / 38 و 246 / 672 ، الإستبصار 1 : 411 / 1570 .
( 3 ) الخلاف 1 : 632 المسألة 406 .
( 4 ) راجع : المبسوط للطوسي 1 : 150 ، والنهاية : 104 ، والخلاف 1 : 632 ، المسألة 406 .
( 5 ) الكافي 3 : 428 / 2 ، التهذيب 3 : 11 / 35 ، الإستبصار 1 : 410 / 1566 .
( 6 ) الكافي 3 : 427 / 1 ، التهذيب 3 : 10 / 34 ، الإستبصار 1 : 409 / 1565 .
( 7 ) المغني 2 : 219 ، الشرح الكبير 2 : 196 ، مسائل أحمد : 59 .