للأعرابي المسئ في صلاته : ( إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل
القبلة فكبر ) ( 1 ) ولم يأمره بالأذان .
وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : بوجوب الأذان والإقامة في
الغداة والمغرب ( 2 ) لقول الصادق عليه السلام : " لا تصل الغداة والمغرب إلا
بأذان وإقامة " ( 3 ) وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادق عليه
السلام وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : " ليس به بأس وما
أحب يعتاد " ( 4 ) .
وقال السيد : يجبان فيهما سفرا وحضرا ( 5 ) . وهو ممنوع ، لقول الصادق
عليه السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها
أذان ؟ : " نعم لا بأس به " ( 6 ) .
وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : تجب الإقامة على الرجال في
جميع الصلوات ( 7 ) لقول الصادق عليه السلام : " يجزئك إذا خلوت في
بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ( 8 ) ومفهوم الإجزاء الوجوب . وهو ممنوع فإن
الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة .
وقال الشيخان ، والمرتضى : يجبان في صلاة الجماعة ( 9 ) لقول
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 2 : 372 - 373 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في
المعتبر : 162 .
( 3 ) التهذيب 2 : 51 / 167 ، الإستبصار 1 : 299 / 1106 .
( 4 ) التهذيب 2 : 51 / 169 ، الإستبصار 1 ، 300 / 1108 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 .
( 6 ) التهذيب 2 : 52 / 171 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في
المعتبر : 162 .
( 8 ) التهذيب 2 : 50 / 166 .
( 9 ) المقنعة : 15 ، المبسوط للطوسي 1 : 95 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى )
3 : 29 .