لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي ( 1 ) - ، لأن
عائشة كانت تؤذن وتقيم ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة
تؤذن : " حسن إن فعلت " ( 3 ) ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كما في
الرجال .
والثاني : لا يستحبان ، لأن الأذان للإعلام ، وإنما يحصل برفع
الصوت ( 4 ) .
والثالث : وهو الأصح عندهم ، استحباب الإقامة خاصة ، لأنها لاستفتاح
الصلاة وانتهاض الحاضرين ، وبه قال جابر ، وعطاء ، ومجاهد ،
والأوزاعي ( 5 ) ، وقال أحمد : إن أذن فلا بأس ( 6 ) .
فروع
:
أ - الاستحباب في حق الرجال آكد .
ب - يجزيها التكبير والشهادتان ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن
المرأة تؤذن للصلاة : " حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر ، وأن
تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله " ( 7 ) وسأل جميل بن دراج
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيز 1 : 35 ، فتح العزيز 3 : 147 ، مغني المحتاج 1 : 135 ، المغني
1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 ، المحلى 3 : 129 .
( 2 ) سنن البيهقي 1 : 408 .
( 3 ) التهذيب 2 : 58 / 202 .
( 4 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيز 1 : 35 ، فتح العزيز 3 : 147 ، مغني المحتاج 1 : 135 .
( 5 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيز 1 : 35 ، فتح العزيز 3 : 146 ، السراج الوهاج : 37 ، مغني
المحتاج 1 : 135 ، المغني 1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 .
( 6 ) المغني 1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 .
( 7 ) التهذيب 2 : 58 / 202 .