وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) ، ويحتمل التسليم ويسجد للسهو ويلغي الركعة إذا لم
يقصد النفل بها .
ج - لو ذكر الزيادة بعد الركوع قبل السجود احتمل الجلوس ،
والتشهد ، والتسليم ، ويسجد للسهو لأنه لو أكمل الركعة فعل ذلك ففي
بعضها أولى ، والبطلان لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر ، وإن لم نأمره
زاد ركوعا غير معتد به بخلاف الركعة لصلاحيتها للنفل ، ويحتمل إتمامها
وإضافة أخرى ، ويسجد للسهو كما لو كان بعد السجدة .
أما الشافعي فقال : إن ذكر في الخامسة فإن كان بعدما جلس وتشهد فإنه
يسجد للسهو ويسلم ، وإن ذكر بعد ما سلم فكذلك ، وإن ذكر قبل أن يجلس
بأن يذكر في القيام إليها ، أو الركوع ، أو السجود ، فإن كان لم يتشهد في الرابعة
جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم ، وإن كان تشهد في الرابعة جلس وسجد للسهو
وسلم ( 2 ) ، وفي إعادة التشهد قولان ( 3 ) .
د - لو ذكر الزيادة بعد السجود فقد بينا أنها تبطل إن لم يكن جلس
عقيب الرابعة بقدر التشهد ، وبه قال أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : تبطل
فرضا وتكون نافلة فيضيف إليها سادسة ( 4 ) ، وهو ممنوع إذا لم يقصد النفل .
مسألة 340 : لو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر بعد فعل المبطل
عمدا وسهوا ، كالحدث إجماعا ، والاستدبار خلافا للشافعي ( 5 ) بطلت
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 228 ، اللباب 1 : 98 ، المجموع 4 : 162 - 163 ، فتح
العزيز 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 .
( 2 ) الأم 1 : 131 ، مختصر المزني : 17 ، المجموع 4 : 139 و 163 ، فتح العزيز 4 : 162 ، المغني 1 :
720 - 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 ، الميزان 1 : 162 ، حلية العلماء 2 : 141 .
( 3 ) المجموع 4 : 139 ، فتح العزيز 4 : 163 ، حلية العلماء 2 : 141 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 227 ، اللباب 1 : 97 ، فتح العزيز 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ،
الشرح الكبير 1 : 702 .
( 5 ) المجموع 4 : 115 ، فتح العزيز 3 : 215 .