السرة . وهو مذهب أبي هريرة ( 1 ) ، وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول
الشافعي ، والثانية : الإرسال ( 2 ) وروي عنه أيضا أنه يفعل ذلك في النافلة إذا
طالت فإن لم تطل لم يفعله فيها ولا في الفرض ( 3 ) .
وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل وإن لم يعي لم
يفعل ( 4 ) ، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي
عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ( 5 ) ، وقال الأوزاعي : من شاء فعل
ومن شاء ترك ( 6 ) .
واحتجوا برواية وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه ( 7 ) ، ولا حجة فيه لعدم الدلالة ،
ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها .
فروع
:
أ - يجوز فعل ذلك للتقية .
ب - قال الشيخ : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، ولا
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 24 ، اللباب 1 : 67 ، عمدة القاري 5 : 279 ، بدائع الصنائع 1 :
201 ، المجموع 3 : 313 ، فتح العزيز 3 : 281 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، الميزان 1 :
138 ، المغني 1 : 550 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، نيل الأوطار 2 : 203 .
( 2 ) المجموع 3 : 312 ، فتح العزيز 3 : 274 ، الميزان 1 : 138 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، المنتقى
للباجي 1 : 281 ، المغني 1 : 549 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، عمدة القارئ 5 : 279 ،
نيل الأوطار 2 : 204 .
( 3 ) المنتقى للباجي 1 : 281 ، المدونة الكبرى 1 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 137 .
( 4 ) المجموع 3 : 311 ، عمدة القارئ 5 : 279 .
( 5 ) المجموع 3 : 311 ، المغني 1 : 549 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، عمدة القارئ 5 : 279 ،
نيل الأوطار 2 : 201 .
( 6 ) المجموع 3 : 312 ، الميزان 1 : 138 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، المبسوط للسرخسي 1 : 23 ،
عمدة القارئ 5 : 279 ، نيل الأوطار 2 : 201 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 266 / 810 ، سنن الترمذي 2 : 32 ذيل الحديث 252 .