وقال بعض الحنفية : تبطل ( 1 ) لرواية عبد الله بن سلام عن النبي صلى
الله عليه وآله : ( لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت ) ( 2 ) - وعبد الله
ضعيف - ونقول بموجبه فإن الالتفات هنا يراد به الالتفات بالجميع ، ولأن نفي
الصلاة لا يستلزم نفي جميع الأحكام فيحمل على نفي الفضيلة .
مسألة 330 : التكفير مبطل للصلاة وهو وضع اليمين على الشمال في
القراءة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه - قاله الشيخ والمرتضى ( 3 ) - ولأنه فعل
كثير فيكون مبطلا ، ولأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الإرسال ، ولقول
الباقر عليه السلام : " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه . . ولا تكفر ، إنما
يصنع ذلك المجوس " ( 4 ) وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن
الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : " ذلك التكفير لا
تفعله " ( 5 ) .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ،
وداود : إن وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب ( 6 ) إلا أن الشافعي
قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرة ( 7 ) . وقال أبو حنيفة : تحت
هامش
( 1 ) البحر الرائق 2 : 21 .
( 2 ) كنز العمال 7 : 505 / 19987 نقلا عن الطبراني في الأوسط .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 117 و 118 ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : 195 .
( 4 ) الكافي 3 : 336 / 9 ، التهذيب 2 : 84 / 309 .
( 5 ) التهذيب 2 : 84 / 310 .
( 6 ) المجموع 3 : 311 ، فتح العزيز 3 : 273 ، كفاية الأخيار 1 : 71 ، رحمة الأمة 1 :
41 ، المبسوط للسرخسي 1 : 23 ، عمدة القارئ 5 : 279 ، بدائع الصنائع 1 : 201 ،
المغني 1 : 549 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، نيل الأوطار 2 : 201 .
( 7 ) المجموع 3 : 313 ، فتح العزيز 3 : 281 ، كفاية الأخيار 1 : 71 ، الميزان 1 : 138 ، رحمة
الأمة 1 : 41 ، المغني 1 : 550 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، المبسوط للسرخسي 1 : 24 ،
عمدة القارئ 5 : 279 ، نيل الأوطار 2 : 203 .