فوق السرة ، ولا تحتها ( 1 ) .
ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا ، وفي تحريم
وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن
أصالة الإباحة .
د - قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة - وهو أن
يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع
الفقهاء ، وأوجبه ابن مسعود ، واحتج الشيخ بالإجماع ، وخلاف ابن
مسعود منقرض ( 2 ) .
البحث الثاني : في التروك المندوبة
وقد تقدم بعضها ، وبقي أمور :
أ - نفخ موضع السجود ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وتأذي
المجاور ، ولقوله عليه السلام : ( أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن
يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائما ، وأن يسمع
المنادي فلا يجيبه ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل ينفخ في
الصلاة ، قال : " لا " ( 4 ) ، وليس للتحريم لقول الصادق عليه السلام : " لا
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 321 مسألة 74 .
( 2 ) الخلاف 1 : 347 ، مسألة 97 ، وانظر المغني 1 : 577 ، والمجموع 3 : 411 ، وحلية
العلماء 2 : 96 و 97 .
( 3 ) سنن البيهقي 2 : 285 و 286 بتفاوت .
( 4 ) الكافي 3 : 334 / 8 ، التهذيب 2 : 303 / 1222 ، الإستبصار 1 : 329 - 330 / 1235 .