* ( يوسف أعرض عن هذا ) * ( 1 ) أو أتى بتسبيح ، أو تهليل ، وقصد القرآن ،
والتنبيه - وبه قال الشافعي - ( 2 ) لأن عليا عليه السلام قال : " كانت لي ساعة
أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كان في الصلاة سبح وذلك
إذنه ، وإن كان في غير الصلاة أذن " ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " نعم " لما قال له
ناجية أبو حبيب : أضرب الحائط لا وقظ الغلام ؟ ( 4 )
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته إلا أن ينبه إمامه ، والمار بين يديه ( 5 )
لأنه قصد به خطاب الآدمي لا لإصلاح الصلاة ، فأشبه رد السلام .
والأصل ممنوع ، والفرق بأنه خطاب الآدمي بالوضع .
فروع
:
أ - لو لم يقصد إلا التفهيم بطلت صلاته لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن
قرآنا ، وفيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم قصده .
ب - لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك - وبه قال مالك - ( 6 ) لعموم
قوله عليه السلام : ( من نابه في صلاته شئ فليسبح ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) يوسف : 29 .
( 2 ) المجموع 4 : 83 ، السراج الوهاج : 56 ، الوجيز 1 : 49 ، مغني المحتاج 1 :
196 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 ، فتح العزيز 4 : 115 .
( 3 ) سنن البيهقي 2 : 247 ، مسند أحمد 1 : 77 .
( 4 ) الكافي 3 : 301 / 8 ، الفقيه 1 : 243 / 1080 ، التهذيب 2 : 325 / 1329 .
( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 235 ، فتح العزيز 4 : 115 ، الميزان 1 : 159 .
( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 100 ، بداية المجتهد 1 : 198 ، الميزان 1 : 159 .
( 7 ) صحيح البخاري 1 : 175 ، صحيح مسلم 1 : 317 / 421 ، سنن أبي داود 1 :
248 / 940 ، الوطأ 1 : 164 / 61 .