وقال الشافعي : يسبح الرجل ، وتصفق المرأة ( 1 ) لقوله عليه السلام
: ( إذا نابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ) ( 2 ) ولو
خالفا فسبحت المرأة ، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا
السنة ( 3 ) .
ج - لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت
صلاتهما لأن اللعب ينافي الصلاة ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة .
مسألة 321 : إذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا عند علمائنا
- وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة ( 4 ) - لقول الباقر عليه السلام :
" إن عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد عليه السلام " ( 5 ) .
وقال محمد بن مسلم : دخلت على الباقر عليه السلام وهو في
الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : " السلام عليك " قلت : كيف
أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟
قال : " نعم مثل ما قيل له " ( 6 ) . ولأن الأمر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة
كغيرها ، ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي ( 7 ) .
وقال الشافعي : يرد السلام بالإشارة ( 8 ) لأن أبا مسعود لما قدم من
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 82 ، السراج الوهاج : 56 ، الميزان 1 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 197 -
198 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 89 ، صحيح مسلم 1 : 317 / 421 ، سنن أبي داود 1 : 248 / 941 ، سنن
النسائي 2 : 88 ، سنن الدارمي 1 : 317 .
( 3 ) المجموع 4 : 82 ، مغني المحتاج 1 : 198 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 .
( 4 ) الميزان 1 : 159 ، بداية المجتهد 1 : 181 .
( 5 ) الفقيه 1 : 241 / 1066 .
( 6 ) التهذيب 2 : 329 / 1349 .
( 7 ) المجموع 4 : 81 و 82 ، فتح العزيز 4 : 115 .
( 8 ) المجموع 4 : 93 ، الميزان 1 : 159 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 ، فتح العزيز 4 :
117 .