عن يمينك " ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : ينصرف عن يساره ( 2 ) . وليس بجيد ، لأنه ربما كان معه
مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار ( جعل ) ( 3 ) ظهره إليه بخلاف اليمين .
ويستحب للإمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ،
ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء ، لقول الصادق عليه السلام : " أيما
رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى
يتم الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وإن
علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء " ( 4 ) ولو كان في
الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلا يمتزجن بالرجال .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 317 / 1294 ، وفي الفقيه 1 : 245 / 1090 عن الإمام الباقر عليه السلام .
( 2 ) المجموع 3 : 490 .
( 3 ) في نسخة ( ش ) : حصل .
( 4 ) الكافي 3 : 341 / 2 ، التهذيب 2 : 103 / 387 .