الشافعي - إلا في النكس فله قول بالجواز ( 1 ) .
ولو قال : سلام عليكم منونا فالأقرب : الإجزاء ، لأن عليا عليه السلام
كان يقول : سلام عليكم عن يمينه وشماله ( 2 ) ، وظاهر مذهب الشافعي :
العدم ، لأنه نقص الألف واللام ( 3 ) . وليس بجيد ، لأنه نون وهو يقوم مقامهما .
ه - يستحب أن يضيف ورحمة الله وبركاته .
مسألة 302 : قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة
واحدة تخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها
السلام على الملائكة ، أو على من في يساره ( 4 ) .
إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام ؟ الأقرب :
العدم ، لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال ، وهو أحد وجهي
الشافعية ، والثاني : تجب ، لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب
مقارنة النية له ( 5 ) .
ولا يجب تعيين النية في الخروج ، لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها
فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح .
قال الشافعي : يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الأولى ثلاثة
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 476 ، فتح العزيز 3 : 520 ، المهذب للشيرازي 1 : 87 ، مغني المحتاج 1 :
177 ، كفاية الأخيار 1 : 69 .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 178 ، كنز العمال 8 : 159 / 22380 .
( 3 ) المجموع 3 : 476 ، فتح العزيز 3 : 520 ، مغني المحتاج 1 : 177 ، كفاية
الأخيار 1 : 69 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 116 .
( 5 ) المجموع 3 : 476 ، فتح العزيز 3 : 520 ، مغني المحتاج 1 : 177 ، كفاية
الأخيار 1 : 69 .