( السجود ) ( 1 ) وامتنع منه لعارض فإذا زال سجد ، والإيماء .
وقال الشافعي ، وأحمد : لا يسجد ، لأن سببها لم يوجد في صلاته ، ولا
يسجد إذا فرغ ( 2 ) وإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير الصلاة
سجد .
مسألة 289 : لو قرأ السجدة ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومى - وبه قال أبو
العالية ، وأبو زرعة ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ( 3 ) - وقال عطاء ، ومجاهد :
يؤمي ( 4 ) .
وإن كان راكبا سجد على راحلته إن تمكن ، وإلا نزل ، وفعله علي
عليه السلام ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والنخعي ، وعطاء ، وبه قال مالك ،
والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ( 5 ) ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأن رسول الله
صلى الله عليه وآله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب
والساجد في الأرض ، حتى أن الراكب يسجد على يده ( 6 ) .
قيل : يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود
فيقرأها ويسجد فيها . وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، وإسحاق ( 7 ) ،
ورخص فيه أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو ثور ( 8 ) ، وقيل : اختصار السجود أن
هامش
( 1 ) في نسخة ( م ) : الوجوب .
( 2 ) المجموع 4 : 59 ، المغني 1 : 689 .
( 3 ) المغني 1 : 689 - 690 ، الشرح الكبير 1 : 820 .
( 4 ) المغني 1 ، 690 ، الشرح الكبير 1 : 820 .
( 5 ) المجموع 4 : 68 ، فتح العزيز 4 : 207 - 208 ، المغني 1 : 689 ، المبسوط للسرخسي
2 : 7 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 60 / 1411 ، سنن البيهقي 2 : 325 .
( 7 ) المجموع 4 : 73 ، المغني 1 : 690 ، الشرح الكبير 1 : 827 .
( 8 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، المجموع 4 : 73 ، المغني 1 : 690 ، الشرح الكبير 1 : 827 .