تفتقر إلى تكبيرة الإحرام كسائر الصلوات ( 1 ) . والصغرى ممنوعة .
فروع
:
أ - منع أحمد من تثنية التكبير في الابتداء وإن كان خارجا من
الصلاة ( 2 ) ، وقال الشافعي : إذا سجد خارجا من الصلاة كبر واحدة
للافتتاح ، وأخرى للسجود ، لأنها صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود ( 3 ) .
والصغرى ممنوعة .
ب - قال الشافعي ، وأحمد : يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء إن كان في
غير الصلاة ، لأنها تكبيرة إحرام ( 4 ) . وإن سجد في الصلاة ، قال أحمد :
يرفع ( 5 ) ، خلافا للشافعي ( 6 ) .
ج - ليس فيها ذكر موظف ، لأصالة براءة الذمة فإن الأمر تعلق بالسجود
خاصة ، وقال أحمد : يقول ما يقول في سجود صلب صلاته ( 7 ) . وهو
ممنوع ، نعم يستحب الذكر .
مسألة 285 : وليس في سجود التلاوة تشهد ، ولا تسليم عند علمائنا
أجمع - وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ( 8 ) - لأن الأمر بالسجود
هامش
( 1 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 824 ، العدة شرح العمدة : 93 ، المحرر في الفقه 1 :
80 ، المبسوط للسرخسي 2 : 10 ، الميزان 1 : 166 .
( 2 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 825 .
( 3 ) المجموع 4 : 64 - 65 ، السراج الوهاج : 62 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 .
( 4 ) المجموع 4 : 64 - 65 ، الوجيز 1 : 53 ، فتح العزيز 4 : 192 ، المهذب للشيرازي 1 :
93 ، السراج الوهاج : 62 ، المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 827 .
( 5 ) المغني 1 : 686 : الشرح الكبير 1 : 827 .
( 6 ) الوجيز 1 : 53 ، فتح العزيز 4 : 195 .
( 7 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 826 .
( 8 ) المجموع 4 : 65 ، الوجيز 1 : 53 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 ، السراج الوهاج : 62 ،
الميزان 1 : 166 ، اللباب 1 : 104 ، المغني 1 : 687 .