وابن أبي هريرة ( 1 ) - عملا بالأصل ، قال الشيخ : ويكبر للرفع منه ( 2 ) لقول
الصادق عليه السلام : " إذا قرأت السجدة فاسجد ، ولا تكبر حتى ترفع
رأسك " ( 3 ) وقال عليه السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم : " فلا
يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه " ( 4 ) .
وقال الشافعي : إن كان في غير صلاة نوى الساجد ، وكبر للافتتاح ،
ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة ( 5 ) - خلافا لأبي حنيفة في
الرفع ( 6 ) - ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع ، فإذا رفع رأسه كبر .
وفي وجه : لا يكبر للافتتاح .
ثم هو مستحب أو شرط ؟ وجهان .
وإن كان في الصلاة فلا يكبر للافتتاح ، ويكبر للهوي من غير رفع ،
اليدين ثم يكبر عند رفع الرأس ( 7 ) .
وقال ابن أبي هريرة : لا يكبر للسجود ، ولا للرفع في غير
الصلاة ( 8 ) .
وقال النخعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي - كقول الشافعي - :
باستحباب التكبير للسجود ، والرفع منه ، لأنها صلاة ذات سجود فوجب أن
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 192 ، حلية العلماء 2 : 124 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 114 .
( 3 ) التهذيب 2 : 292 / 1175 .
( 4 ) الكافي 3 : 317 / 1 ، التهذيب 2 : 291 / 1170 .
( 5 ) المجموع 4 : 64 - 65 ، الوجيز 1 : 53 ، فتح العزيز 4 ، 192 ، مغني المحتاج 1 : 216 ،
المهذب للشيرازي 1 : 93 ، السراج الوهاج : 62 ، المغني 1 : 686 .
( 6 ) شرح فتح القدير 1 : 476 ، اللباب 1 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 80 ، شرح العناية 1 : 476 .
( 7 ) المجموع 4 : 63 .
( 8 ) المجموع 4 : 63 .