( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ( 1 ) فيدخل في عمومه السجود ، ولأن ما نافى
الصلاة نافى السجود كالكفر .
ولا دلالة في الخبر ، لأنها ليست صلاة ، والكفر مناف للعبادات الواجبة
والمندوبة المشروطة فيها الطهارة وغير المشروطة بها .
أما النية فلا بد منها ، لأنه فعل مشترك فيقتصر التخصيص إلى نيته .
فروع
:
أ - لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم -
وبه قال أحمد ( 2 ) - لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة
في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها ، ونحن نوجب السجود ، أو نستحبه
وإن لم يتطهر ، لعدم اشتراط الطهارة كما تقدم .
وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري
وأصحاب الرأي ( 3 ) .
ب - لو توضأ سجد ، وقال أحمد : لا يسجد ، لفوات سببها ، ولا يتيمم لها
مع وجود الماء ( 4 ) .
ج - لو عدم الماء فتيمم سجد عندنا ، وبه قال أحمد إذا لم يطل ، لعدم
بعد سببها ، بخلاف الوضوء عنده ( 5 ) .
مسألة 284 : ولا تكبير فيها للسجود عندنا - وبه قال أبو حنيفة في رواية ،
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 204 / 224 ، سنن الترمذي 1 : 5 / 1 .
( 2 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813 .
( 4 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 814 .
( 5 ) الشرح الكبير 1 : 814 .