وهو قائم ثم ركع ( 1 ) . وقال الشافعي : يهوي بالتكبير ( 2 ) .
ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما - وبه قال أبو حنيفة ،
والشافعي في القديم ( 3 ) - لقوله : ( التكبير جزم ) ( 4 ) أي لا يمد فيه ، ولأنه
ربما غير المعنى ، وفي الجديد للشافعي : يمد إلى تمام الهوي لئلا
يخلو جزء من صلاته عن الذكر ( 5 ) .
د - يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا ( 6 ) لأن
الجمهور رووا أن المشروع أولا رفع اليدين ، ثم ادعوا النسخ ( 7 ) ولم يثبت
وروى سالم عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة
رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع
بين السجدتين ( 8 ) . ومن طريق الخاصة رواية حماد ( 9 ) ، وقد سلفت . وقال
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 .
( 2 ) المجموع 3 : 396 ، السراج الوهاج : 45 ، الوجيز 1 : 43 ، مغني المحتاج 1 : 164 .
( 3 ) المجموع 3 : 299 فتح العزيز 3 : 388 ، الوجيز 1 : ، 43 ، المبسوط للسرخسي 1 : 23 ،
شرح فتح القدير 1 : 258 ، الهداية للمرغيناني 1 : 49 ، الكفاية 1 : 258 ، شرح العناية 1 :
258 ، اللباب 1 : 69 .
( 4 ) قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3 : 283 : هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ وإنما هو قول
إبراهيم النخعي ، وقال : قال الدارقطني في العلل : الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن
عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه . انتهى وانظر سنن الترمذي 2 : 95 .
( 5 ) الأم 1 : 110 ، المجموع 3 : 299 ، فتح العزيز 3 : 389 ، الوجيز 1 : 43 ، مغني
المحتاج 1 : 164 .
( 6 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 107 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 122 ،
والمحقق في المعتبر : 181 .
( 7 ) انظر اختلاف الحديث : 126 - 130 باب رفع الأيدي في الصلاة .
( 8 ) صحيح البخاري 1 : 187 ، صحيح مسلم 1 : 292 / 390 ، سنن أبي داود 1 :
191 - 192 / 721 .
( 9 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 .