ذلك في تسبيح الله ، وتحميده ، والتمجيد ، والدعاء ، والتضرع فإن أقرب ما
يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ( 1 ) .
فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فإن في الناس
الضعيف ومن له الحاجة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ( كان إذا صلى
بالناس ) ( 2 ) خف بهم ( 3 ) .
مسألة 250 : ويجب بعد انتهاء الذكر الرفع من الركوع والاعتدال ، والطمأنينة
قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه عند علمائنا أجمع ، وبه قال
الشافعي ، وأحمد ( 4 ) لقول النبي صلى الله عليه وآله للمسئ في صلاته :
( ثم ارفع حتى تعتدل قائما ) ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إذا رفعت رأسك من
الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " ( 6 ) ولأنه ركن هو خفض
فالرفع منه فرض كالسجود .
وقال أبو حنيفة : لا يجب الرفع ، ولا الاعتدال ، ولا الطمأنينة بل
ينحط من ركوعه ساجدا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إشارة إلى الحديث المروي في الكافي 3 : 323 و 324 / 7 و 11 وصحيح مسلم 1 :
350 / 482 وسنن أبي داود 1 : 231 / 875 وسنن النسائي 2 : 226 وسنن
البيهقي 2 : 110 .
( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( م ) .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 181 ، صحيح مسلم 1 : 342 / 469 .
( 4 ) المجموع 3 : 416 - 417 و 419 ، فتح العزيز 3 : 399 ، الوجيز 1 : 43 ، السراج الوهاج :
45 ، كفاية الأخيار 1 : 67 ، المغني 1 : 582 و 583 ، الشرح الكبير 1 : 582 و 583 ،
بداية المجتهد 1 : 135 .
( 5 ) سنن البيهقي 2 : 97 .
( 6 ) الكافي 3 : 320 / 6 ، التهذيب 2 : 78 / 290 .
( 7 ) المجموع 3 : 419 ، حلية العلماء 2 : 99 ، فتح العزيز 3 : 401 ، المغني 1 : 583 ، الشرح الكبير 1 :
583 ، الهداية للمرغيناني 1 : 49 ، شرح العناية 1 : 261 .