و - لو نسي الرفع لم يعد التكبير لأنه هيئة له فسقط بفوات محله .
ز - يرفع يديه حذاء وجهه ، وفي رواية إلى أذنيه ( 1 ) ، وقال
الشافعي : إلى منكبيه ( 2 ) . والأشهر رواية حماد : ثم رفع يديه حيال
وجهه ( 3 ) .
ح - ينبغي أن يبتدئ برفع يديه عند ابتداء التكبير ، وينتهي الرفع عند
انتهاء التكبير ، ويرسلهما بعد ذلك ، لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك .
مسألة 252 : يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرجات الأصابع
بإجماع العلماء إلا عبد الله بن مسعود ، وصاحبيه : الأسود بن يزيد ،
وعبد الرحمن بن الأسود فإنهم قالوا : إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين
ركبتيه ( 4 ) لأن ابن مسعود رواه عن النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) . وهو مدفوع
بالنقل عنه عليه السلام : إنه كان إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرج بين
أصابعه ( 6 ) .
ومن طريق الخاصة رواية حماد عن الصادق عليه السلام : ثم ركع وملأ
كفيه من ركبتيه مفرجات ( 7 ) . وبأنه منسوخ .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 65 / 233 .
( 2 ) الأم 1 : 104 ، مختصر المزني : 14 ، المجموع 3 : 398 و 417 ، السراج الوهاج : 42
و 45 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 ، الوجيز 1 : 41 .
( 3 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 .
( 4 ) المجموع 3 : 411 ، المغني 1 : 577 ، الشرح الكبير 1 : 576 ، المبسوط للسرخسي 1 :
19 و 20 ، عمدة القارئ 6 : 64 ، رحمة الأمة 1 : 45 ، إرشاد الساري 2 : 105 ، حلية العلماء 2 : 97 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 378 و 379 / 534 ، سنن النسائي 2 : 184 - 185 ، سنن أبي داود 1 :
229 / 868 ، سنن البيهقي 2 : 83 ، سنن الدارقطني 1 : 339 / 1 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 283 / 874 ، سنن البيهقي 2 : 85 .
( 7 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 .